احمد البهشتي الفسائي
118
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة ، كالولد عن ولد الولد ، وكالأخ عن ولد الأخ . أقول : الأقرب يمنع الأبعد ، فالدرجة المتقدّمة كالولد ( أقرب من الدرجة المتأخّرة وإن كانت في الطبقة الواحدة ، كولد الولد . لكنّ الأب والامّ ليست درجتهما متقدّمة على ولد الولد وكذا الجدّ والجدّة ليست درجتهما متقدّمة على ولد الأخ والأخت وإن كان الأخ أو الأخت متقدّمين على ولدهما . قال صاحب « الجواهر » : « يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم لما عرفت ولقول الباقر ( ع ) في صحيح يزيد الكناني : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك » « 1 » . نعم لا يمنعون آباء الأجداد ، فإنّ الجدّ وإن علا جدّ كما أنّهم لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا خلافاً للعامّة » « 2 » . ولنشر إلى تتمّة الحديث المذكور لتكون هادية إلى فروع نحتاج إليها : « وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامّك » قال : « وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » قال : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك » قال : « وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » قال : « وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه » قال : « وابن عمّك أخي أبيك
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 64 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام 77 : 39 .